الكتب الخارجية بنصف الثمن لـ المرحلة الابتدائية.. الأمن يداهم مركز تعليمي في الجيزة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مركز تعليمي بمحافظة الجيزة لقيامه بتصوير ونسخ العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مركز تعليمي، كائن بمحافظة الجيزة، بتصوير ونسخ العديد من الكتب الدراسية الخارجية المصورة بأسلوب التصوير الضوئي لمختلف السنوات الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز التعليمي المشار إليه وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عُثر على 1279 نسخة من كتب دراسية خارجية لمرحلة التعليم الأساسي مقلدة ومنسوخة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون، الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطه، جهاز كمبيوتر محمول و2 ذاكرة نقالة بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه.
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المركز التعليمي بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاًسفاح القطط.. أسرار حكاية طالب الإسكندرية وحسابه المزيف
غاوي تربية حيوانات مفترسة.. ضبط أسد و10 كلاب في فيلا بـ المعادي
«عشمته بسهرة حمراء».. فتاة تستدرج يمنيا وتسرق سيارته بمساعدة 4 لصوص في الرحاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.