حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمون أجمعوا على حرمة القمار، والرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والرمي والفقه؛ بشرط: أن يكون المال المُعيَّن للسابق من غير المتسابقين، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، أو من كل من المتسابقَيْنِ، ويدخلا ثالثًا بينهما دون شرط دفع مال، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.
أوضحت الإفتاء، أن الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل دلت النصوص الشرعية على حرمته؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس.
حكم القماروبينت الإفتاء، أن القمار حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]؛ فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: الميسر: القمار، فكل ما كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة، إلا ما رخص فيه بدليل آخر كما سيأتي.
دار الإفتاء المصريةومُحرَّمٌ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]؛ وذلك لأنّ أكل المال بالباطل على وجهين:
أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك.
والآخر: أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة؛ نحو القمار والربا.
وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار، هذا، ولا نعلم خلافًا في أنَّ ما كان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل منهما على تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر قمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء القمار الخيل
إقرأ أيضاً:
مبروك عطية يكشف عن حطأ شائع حول اليمين الغموس وكفارته
اليمين الغموس.. كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع منتشر بين الناس حول كفارة اليمين الغموس، إذ يعتقدون أن صيام ثلاثة أيام هو كفارة اليمين الغموس فقط، بينما نص القرآن الكريم يبين أن الصيام هو آخر الخيارات في حال تعذر القيام بالخيارات الأخرى.
اليمين الغموسوأضاف عطية أن كفارة اليمين تبدأ بإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فكسوة 10 مساكين، وإن تعذر فتحرير رقبة، وفي حال عدم القدرة على أي من هذه الأمور، فيكون الخيار هو صيام ثلاثة أيام ككفارة.
الإفتاء: اليمين الغموس من الكبائر وحرام شرعًا
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب من يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ.
أضافت الإفتاء، أن قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب من الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
تعريف اليمين الغموس وسبب تسميتها بذلك
الحِلْفُ والحَلِف: القَسَم لغتان، وحلَف، أي: أقسم، والحَلِف: اليمين، واصطلاحًا: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، كما في "روضة الطالبين" للنووي.
فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص.
قال أبو العباس الحموي في "المصباح المنير": [واليمين الغموس -بفتح الغين- اسم فاعل؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنَّه حلف كاذبًا على علمٍ منه]، وقال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري": [اليمين الغموس: هو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنَّه كاذب؛ ليرضي بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالًا].
حكم الحلف بالله كذبا
اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل": [اعلم أنَّ المذكور من الكبائر في هذا الحديث كأنَّه أمَّهات الكبائر].