حكم القمار والرهان في بعض الألعاب الرياضية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلمون أجمعوا على حرمة القمار، والرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والرمي والفقه؛ بشرط: أن يكون المال المُعيَّن للسابق من غير المتسابقين، أو من أحد المتسابقين دون الآخر، أو من كل من المتسابقَيْنِ، ويدخلا ثالثًا بينهما دون شرط دفع مال، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.
أوضحت الإفتاء، أن الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل دلت النصوص الشرعية على حرمته؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس.
حكم القماروبينت الإفتاء، أن القمار حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]؛ فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: الميسر: القمار، فكل ما كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة، إلا ما رخص فيه بدليل آخر كما سيأتي.
ومُحرَّمٌ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]؛ وذلك لأنّ أكل المال بالباطل على وجهين:
أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه؛ بل على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك.
والآخر: أخذه برضا صاحبه من جهة محظورة؛ نحو القمار والربا.
وقد أجمع المسلمون على حرمة القمار، هذا، ولا نعلم خلافًا في أنَّ ما كان على سبيل المخاطرة بين شخصين بحيث يغنم كل منهما على تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر قمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء القمار الخيل
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.