وصلت واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين، بالطريق المحور المركزي بأكتوبر، ووفاة إحداهن وإصابة الثانية لمحطتها قبل الأخيرة، بعد تحديد جلسة محاكمة الفنان بتهمة القتل الخطأ أمام محكمة الجنح.

ويواجه المتهم تهمة القتل الخطأ والتي تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة طبقا لقانون العقوبات.

ونصت المادة 238، من قانون العقوبات: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما نصت الفقرة الثانية من المادة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

كما نصت في فقراها الثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن حادث سير الشيخ زايد

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادبعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانونغرامة 10 آلاف جنيه.. محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف لنشرها أخبارا كاذبةبدرية طلبة: لن أتنازل عن حق ضد صحفي نشر أخبارا كاذبة عني

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • بسبب سعر «الفراخ».. إحالة صاحب محل دواجن للجنايات بتهمة القتل العمد
  • «باع بسعر أقل منه».. إحالة صاحب محل دواجن إلى الجنايات بتهمة القتل في القليوبية
  • المسؤولية.. النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة على من يتلف المنشآت الصحية
  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية