سعود الطبية توضّح أعراض الصدفية والحالات التي تحتاج مراجعة الطبيب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الصدفية هي تهيج مزمن يصيب الجلد؛ حيث تتميز بوجود بقع حمراء بارزة وقشور فضية.
وقالت مدينة الملك سعود الطبية في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن جفاف البشرة وتكّون طبقة سميكة من الجلد هما أكثر أعراض الصدفية شيوعاً.
كما بيّنت سعود الطبية الحالات التي يجب فيها رؤية الطبيب، وتلك الحالات هي:
- إذا سببت الصدفية ألماً وانعدماً في الراحة وأثرت على أداء المهام اليومية.
- إذا أثرت على مظهر الجلد.
- إذا أدت إلى مشاكل في المفاصل.
- إذا لم تتحسن الأعراض على الرغم من استخدام الدواء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الصدفية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا.
ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.
وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية.
وجاءت مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها حبس الأطباء كالتالي:
وجاءت النصوص كالتالي:
مادة (۲۳)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (٢٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
مادة (٢٦)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (۸) من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
المادة 27: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المادة 28: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المادة 29: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 30: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
اقرأ أيضًا:
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية
عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا
خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة
الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪
مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلغاء عقوبة الحبس الخطأ الطبي إلغاء الترخيص للأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية أخبار مجلس الشيوخ يوافق على تحديد المسؤولية الطبية وحالات انتفائها بالقانون أخبار الحبس الاحتياطي في "المسؤولية الطبية".. وزير الصحة يُطمئن الأطباء أخبار أخبار مصر رئيس "شؤون التعليم" بالمعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي منذ 53 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر ترقية 4 قيادات بـ"المحطات المائية" لإنتاج الكهرباء منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر مجلس الشيوخ يوافق على تحديد المسؤولية الطبية وحالات انتفائها بالقانون منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارقانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون "حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة"
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025 للإعلان كامل للإعلان كامل 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك