رئيس مجلس السيادة يلتقي النائب العام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء مع النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور.
وفي تصريح صحفي، أوضح النائب العام أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير العمل في النيابة العامة والاستعدادات الجارية للدورة الـ57 لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن العمل الجنائي في البلاد يسير بشكل جيد، خصوصاً فيما يتعلق بأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات ومخالفات القانون الوطني والدولي الإنساني.
وأضاف النائب العام أن التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة جيدة، وأنه سيتم طلب النشرة الحمراء من الإنتربول لعدد 12 من المتهمين، وستتبعها قوائم أخرى ومخاطبة الإنتربول للقبض على المتهمين لمحاكمتهم داخل السودان. كما أشار إلى أنه ستكون هناك محاكمات غيابية للمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وأكد أن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حكم القانون وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.