بنك ناصر يقدم تمويلات عينية لذوي الهمم.. هل يُتاح تعديل نسبة الدعم؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل المساعدات العينية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، وترأس مجلس إدارته الدكتورة مايا مرسي، موضحاً أنها تصل إلى 100% من القيمة، وتُصرف للأفراد والجهات المختلفة.
دعم ذوي الهمم وأصحاب الإعاقاتوأوضح مركز المعلومات في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، أنَّ البنك يسهم بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية ووسائل الانتقال لذوي الهمم، ويسهم في دعم ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات وفق النسب التالية:
- دراجة بخارية مجهزة: مساهمة بحد أقصى 50% من القيمة 3 آلاف جنيه.
- دراجة تُجر باليد أو بمحرك: مساهمة بحد أقصى 75% من القيمة 1000 جنيه.
- كرسي متحرك كهربائي: مساهمة بحد أقصى 50% من القيمة 3 آلاف جنيه.
- كرسي متحرك: مساهمة 100% من القيمة بحد أقصى 1000 جنيه.
- أجهزة تعويضية: مساهمة 100% من القيمة بحد أقصى 2000 جنيه.
وأكّد مركز المعلومات أنَّ بنك ناصر الاجتماعي أعلن أنَّه يجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها ذلك، بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي واعتماد رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن ذوي الإعاقة من القیمة بحد أقصى
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت“ عقوبة لجريمة سرقة الواي فاي ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الواي فاي.
عقوبة سرقة الواي فايونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.