محتالون يستخدمون مسميات محلية لسرقة بيانات مالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذر المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، من الانجرار وراء المكالمات الهاتفية الواردة من جهات خارج الدولة، ونصح بعدم تبادل أي معلومات مع المتصلين من أرقام تنتحل صفة بنك محلي أو تستخدم تقنيات المعلومات لإيقاع الضحايا في الفخ الإلكتروني.
وقال في حديث لـ«الشرق» إن الصحف العالمية تتناول العديد من قصص ضحايا منصات الاحتيال الدولية، حيث تمكن القراصنة والمحتالون من الحصول على معلومات شخصية وبنكية من بعض الأفراد، مما مكنهم من الاستيلاء على أموالهم.
وأشار الدكتور المهندي إلى واقعة دولية تم فيها إغلاق منصة احتيال إلكترونية بعد تعقب عدة بلاغات تمكن المحتالون من خلالها من الحصول على معلومات شخصية، مما أتاح لهم إجراء ملايين المكالمات لأرقام أجنبية ومحلية، وتسبب بخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وعدد كبير من الضحايا. ودعا الجمهور إلى توخي الحذر عند التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، محذرًا من المحتالين الذين ينتحلون أسماء بنوك وموظفين ويقدمون أنفسهم كمستشارين وخبراء ومستثمرين باستخدام أساليب احتيالية.
وقال: لا يكاد يمر يوم دون أن يصلني أو يصل أحد المتابعين رسائل تطلب الحصول على بيانات الحساب أو البطاقة الائتمانية لتفعيل الحسابات أو البطاقات أو تحديث البيانات، لتسهل على المحتالين سحب أو نقل الأموال باستخدام مثل هذه المنصة المشبوهة التي أغلقت.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة