عقوبة جديدة لنبش القبور وترخيص لعمل الحانوتي.. تعديلات تشريعية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تصدى مشروع قانون الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخر، إلى مجلس النواب، لجريمة نبش القبور، بحيث تصل إلي غرامة 50 ألف جنيه، مع حظر العمل بمهنة الحانوتي بدون ترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه"، ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها"، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون عبر عدة اجتماعات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
واستهدفت المناقشات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال.
وتأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
كما جاء نص المادة 3 كالتالي: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط أن يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها "خمسة عشر ألف جنيهًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نبش القبور محمد جبريل مشروع قانون الجبانات مجلس النواب مهنة الحانوتي
إقرأ أيضاً:
نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.