عقوبة جديدة لنبش القبور وترخيص لعمل الحانوتي.. تعديلات تشريعية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تصدى مشروع قانون الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخر، إلى مجلس النواب، لجريمة نبش القبور، بحيث تصل إلي غرامة 50 ألف جنيه، مع حظر العمل بمهنة الحانوتي بدون ترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه"، ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها"، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون عبر عدة اجتماعات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
واستهدفت المناقشات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال.
وتأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
كما جاء نص المادة 3 كالتالي: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط أن يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها "خمسة عشر ألف جنيهًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نبش القبور محمد جبريل مشروع قانون الجبانات مجلس النواب مهنة الحانوتي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقًا للقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.