أنظمة تزيد الفقر والبطالة واليأس والاحتقان والإقصاء الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
من نتائجها؛ زيادة في #الفقر و #البطالة و #اليأس و #الاحتقان والإقصاء الاجتماعي..
أنظمة تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بالأمس كان الملك يتابع مع المسؤولين المعنيين سير العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025.
وللحقيقة نقول بأن هناك تراجعاً واضحاً في بعض السياسات المُعزّزة للحماية الاجتماعية لدينا، لا بل ثمة ممارسات وقرارات وتشريعات تتناقض معها، ولا سيما ما يتعلق بمحاور سياسات سوق العمل، والموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، ومواجهة الإقصاء والتهميش الاجتماعي، فالاستراتيجية التي تهدف إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تُحصّن الأردنيين من الفقر وتُمكّنهم من العيش بكرامة، باتت مهدَّدة الآن بتراجعات حادّة، لا بل شهدت مؤشّراتها تراجعات واضحة، وستشهد تراجعاً أكبر من خلال صدور عدد من الأنظمة التي تحمل محاذير كثيرة، تُهدّد منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن، ومن هذه الأنظمة التي صدرت مؤخراً: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. نظام العمل المرن. نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص. لائحة تعرفة الأجور الطبية.
فالأنظمة المذكورة، وإنْ كانت تنطوي على بعض الإيجابيات المحدودة، إلا أنها ذات انعكاسات سلبية بالغة على الحماية الاجتماعية للمواطن.
فمن جانب نظام الموارد البشرية، فسيلعب دوراً ما في إفقار الموظف العام أثناء خدمته وبعد تقاعده، وكنت قد تطرقت إلى ذلك بالتفصيل، ولا سيما عبر سياسات إنهاء الخدمة والإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
ومن جهة نظام العمل المرن، فهو مليء بالتخوفات في الكثير من مراحل التطبيق، ويحتاج إلى مراجعة بما يتوافق مع سياسات سوق عمل رصينة وعادلة. مع ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بما يحقق مستوى الحد الأدنى الأساسي من العيش الكريم لأكثر من (200) ألف عامل أردني يعملون بأجور لا تزيد على الحد الأدنى للأجور النافذ حالياً.
أما من جهة نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، فهو ينطوي على انتقاص ملموس من مستوى الحماية الاجتماعية للعمال الأردنيين الشباب العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقلّص من نطاق التغطية ومدّ مظلة الشمول بالتأمينات التي دعت إليها استراتيجية الحماية الاجتماعية.
أما التعرفة الجديدة للائحة الأجور الطبية التي رفعت الأجور بنسبة (60%) على الأقل، فتشكّل تهديداً حقيقياً لصحة المواطن الأردني، ولا سيما الفئات الهشّة في المجتمع ممّن يعانون من ضعف مداخيلهم، وعدم تمتعهم بأي تأمين صحي.
هذا كله يتناقض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 – 2025، ويتعارض بشكل مباشر مع محاورها وأهدافها.. والنتيجة زيادة في الفقر، زيادة في البطالة، زيادة في التهميش والإقصاء الاجتماعي، زيادة في الخوف من المستقبل، زيادة في حالة عدم الرضا، زيادة في اليأس والإحباط والاحتقان والأمراض النفسية..!
فهل مَن يفسّر لنا هذه التناقضات، وهل وضعتم سيّد البلاد بصورتها.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفقر البطالة اليأس الاحتقان موسى الصبيحي للحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة زیادة فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.
مواد الخدمات الاجتماعية والصحية
وجاءت تلك المواد كالتالى:
مادة 266 واصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
التزامات المنشأة نحو العامل
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
مادة (274) واصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.