كيف تنضم لنقابة التكنولوجيين وفقا للقانون؟.. شروط مهمة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
حدد قانون نقابة التكنولوجيين، الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط وإجراءات وشروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين.
وذكر قانون نقابة التكنولوجيين شروط العضوية والقيد في جدول النقابة، إذ اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: أن يكون المتقدم للعضوية مصريًا، حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، أو كلية الذكاء الاصطناعى، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
كما اشترط مشروع قانون إنشاء النقابة: ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم تنقضِ خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد القانون الحالات التي تنتهي بناءً عليها عضوية المنتسب للنقابة هي الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالقانون، وإذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص القانون، على أنه: «على لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوي الشأن طلب تنقية جدول،أو سجلات النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون نقابة التكنولوجيين مجلس النواب نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
حال انفصال الزوجين.. تعرف على شروط رؤية الصغير والمدة الزمنية
تمتلئ محاكم الأسرة بدعاوى الرؤية بسبب منع بعض الزوجات أزواجهن من رؤية ابنائهم، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات القانونية والشروط الموضوعة لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين والمدة الزمنية المستحقة.
ينص قانون الأحوال الشخصية المصري أن :
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
-لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحًا والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.