وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 2021 المتعلق بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


هذا الجهاز هو هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، ولها الصلاحية في إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.



وتنص المادة رقم (3) من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
 

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

1 - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

2 - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

3 - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

4 - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

5 - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

6 - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

8 - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

9 - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

10 - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

11 - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 


12 - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

13 - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

14 - تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

15 - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

16 - وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.

17 - الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

18 - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.

19 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الثروة السمكية البحيرات حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.


كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.


ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

 

١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.


٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
 

٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
 

٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
 

٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
 

٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.


٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
 

٩- الكميات المتاحة من المنتجات.


١٠-  العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.


١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

مقالات مشابهة

  • فعالية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بذكرى المولد النبوي
  • "حماية المنافسة" يُفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع بيض المائدة
  • فعالية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بذكرى المولد النبوي الشريف
  • حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 15 اختصاصا لـ "صندوق قادرون باختلاف" بالقانون الجديد
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
  • "تلوث البحار من مخلفات قوارب الصيد والنزهة".. برنامجًا توعويًا بمحافظة فرسان
  • كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب
  • جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء
  • بحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي الأمان الحيوي