فئات لهم أحقية حضور جلسات محاكمة الأطفال أمام الأحداث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل يختلف عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا، ومع انتشار الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الـ 18 سنة، والمادة 126 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حددت من لهم أحقيه حضور جلسات محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث.
ونصت الفقرة الأولى من المادة: لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ونصت في فقرتها الثانية: للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك، وعلى أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسة إذا رات أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل محاكمة الطفل الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
يضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط محددة لعمل الأجانب في مصر، حيث تنص المادة 63 من القانون على أن مفهوم "العمل" في سياق هذا الفصل يشمل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
و يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
كما يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل، حيث حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مص، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، وبعد انتهاء المهلة النهائية للأجانب المقيمين فى مصر، فإنه من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
و يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".