متى يتم إلزام دخول المريض النفسى للمنشآت الصحة النفسية؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص للعلاج الإلزامي في منشأة صحية نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.
هذا يتم عند وجود دلائل واضحة تشير إلى وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى:
قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الحالة الثانية:
إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
١-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
٢-أحد ضباط قسم الشرطة.
٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
٤-مفتش الصحة المختص.
٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطب النفسي أعراض المرض النفسي على أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".