في إطار السعي نحو تعزيز التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الموقرة، تهيب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بالمواطنين والمقيمين الراغبين في إنجاز معاملاتهم المتعلقة بعمل إدارة المعلومات الجنائية، التقدم بها إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.

bh، أو الحضور الشخصي لمكتب إدارة المعلومات الجنائية بالمحافظة الجنوبية، بعد حجز موعد مسبق عبر تطبيق «مواعيد». يأتي ذلك، ضمن جهود الإدارة لتقديم كل الخدمات بسهولة وجودة عالية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأوضحت أنه في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، يمكن التواصل عبر مركز الخدمة الافتراضي على هاتف رقم 17872373. وختمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بالإشارة إلى أنه بناءً على ذلك، فقد تقرر إغلاق فرع إدارة المعلومات الجنائية في المجمع الأمني بمحافظة المحرق.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مدير شرطة ولاية سنار يتفقد إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
  • «صحة الحكومة الليبية» تتفقد الأوضاع بمستشفى قمينس العام
  • محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية
  •  جهاز المباحث الجنائية يستقبل وفدًا من مسؤولي الأدلة الجنائية بالدول العربية
  • "الرعاية الصحية": برنامج "الزائر السري" وحدة متكاملة وأداة فعالة لتحسين جودة الخدمات
  • محافظ المنيا يتفقد كورنيش النيل ويشارك المواطنين الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع
  • وردنا الآن من صنعاء.. الأجهزة الأمنية تدعو كافة المواطنين للقيام بهذه الخطوات العاجلة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟