إحباط ترويج 950 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة –له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تنفيذ 685 حكماً قضائياً في حملة بأسوان ضبط 6 قضايا إتجار في المُخدرات بأسيوطعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بأرض فضاء بمحيط منزله ، وبحوزته (950 ألف قطعة ألعاب نارية - كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة ضرب مواطن مستخدما سلاح أبيض في دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهم اسامة. ا تهمة الضرب مع آخر مجهول للمجني عليه "أبو زيد .م" عمدا مع سبق الاصرار بأن أعدا لذلك سلاح أبيض "عصا ،خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربا فأحدثا ما به من اصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة
وشهد المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام تصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها الا انه وبعد فترة ليست بكثيرة فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه الي أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه بأنفه تحديدا ثم كال له ثلاث ضربات علي راسه بالعصا ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمني فسقط أرضا وبعد ذلك تمكن من الافلات وتوجه لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة ثم تم نقله للمستشفي بعد سقوطه مغشيا عليه خارج قسم الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن الفيوم تصنيع الألعاب النارية مركز شرطة الشواشنة تقنين الإجراءات أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 30 كيلو حشيش في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش–22 كيلو جرام لمخدر البانجو –2 كيلو جرام لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.