المغرب يقترب من حسم قضية الصحراء.. 17 دولة في الإتحاد الأوربي تدعم الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
انضمت فنلندا، اليوم الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
و يبدو أن القرار الأخير لفرنسا بدعم مغربية الصحراء سيدفع بباقي بلدان الإتحاد الأوربي التي لم تعلن بعد عن موقفها رسميا من مغربية الصحراء لدعم خطة الحكم الذاتي و الخروج من المنطقة الرمادية.
و لحدود اليوم فإن عدد بلدان الإتحاد الأوربي التي أعلنت رسميا دعم مغربية الصحراء بلغ 17 بلداً أوربيا بعد انضمام فنلندا.
و يتعلق الأمر بدول : إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ والمجر ورومانيا والبرتغال وصربيا و التشيك، فنلندا، بلجيكا ، إيطاليا، بلغاريا، سلوفاكيا، النمسا.
وتبقى الدول الاسكندنافية الاكثر تعنتا في الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء ، ويهم الامر دول السويد ، الدنمارك ، النرويج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 20 يناير 2025، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
استدعاء أسرة الفتاة في خناقة البنات بمدرسة التجمعتأجيل محاكمة محمد سامي بسب مدير مركز صيانة سياراتالترام دهسه.. مصرع شاب أسفل عجلات المترو شرقي الإسكندريةبعد حبسه 6 أشهر .. السجل الجنائي لـ كروان مشاكلوقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.