حكم الإفراط في استعمال الماء.. قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل أمر بالحفاظ على الماء وعدم إهداره أو استعماله فيما لا طائل منه أو الإفراط في استعماله بغير مبرر، فقال تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (رواه ابن ماجه).

وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يقول: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله». (متفق عليه).

كما ورد النهي عن الإسراف في استخدام الماء في الطهارة، فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: «نعم، وإن كنت على نهر جارٍ». (رواه ابن ماجه).

وقد حَمَل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، وعليه، فيُكره الإسراف في استعمال الماء، وينبغي على المسلم المحافظة على الماء، وعدم الإفراط في استعماله سواء في الطهارة أو في غيرها من الاستعمالات.

الإفراط في استعمال الماء هل يتعارض إسباغ الوضوء مع النهي عن الإسراف في الماء؟

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب إسباغ الوضوء وذلك بإتمامه وإبلاغه موضعه وغسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه، وليس المراد من إسباغ الوضوء: الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال، أو غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، فهذا إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، ولا تعارض بين إسباغ الوضوء المأمور به والإسراف المنهي عنه شرعًا، إذ لا يأمر الشارع الحكيم بما فيه تعارض أو تناقض.

ونصحت دار الإفتاء، بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل، لما له من ضرورة حتمية في الحياة.

اقرأ أيضاًهل توجد علامات حسن الخاتمة على الميت أثناء تغسيله؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

«الإفتاء» توضح حكم السجود على طرف الحجاب أثناء الصلاة

صلاة التوبة.. «الإفتاء» توضح حكمها وكيفية أدائها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الطهارة الاستعمالات الإفراط فی استعمال فی استعمال الماء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.

وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.

الفرق بين الركن والشرط

والمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.

مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.

أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.

وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.

أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".

وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).

ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".

وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).

وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.

وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.

والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).

 

مقالات مشابهة

  • هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح
  • هل بر الوالدين يمحو الذنوب ولو كثيرة .. الإفتاء توضح
  • حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
  • مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليه