وزارة الصحة تنفي كل الشائعات وتوضح بخصوص أخبار تحدثت عن تسجيل وفيات في صفوف الأطفال بسبب داء بوحمرون
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية أخبار تحدثت عن تسجيل 8 وفيات بين الأطفال بقرية ضواحي إقليم شيشاوة، بسبب مضاعفات مرض "الحصبة" المعروف بين المغاربة بـ"بوحمرون".
وارتباطا بالموضوع، شددت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم سالف الذكر، على أن كل الأخبار التي تم تداولها بخصوص تسجيل وفيات بين أطفال دوار بجماعة آيت حدو يوسف نتيجة إصابتهم بداء "بوحمرون"، هي مجرد شائعات ليس إلا، مشيرة في بلاغ لها إلى أن مصالحها قامت بإيفاد فريق صحي إلى الدوار المشار إليه، وقف عن كتب على الوضعية الصحية للساكنة و قام بتلقيح 59 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و15 سنة ضد داء الحصبة، كما قام بتشخيص حالتين تم التكفل بهما حسب البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
في ذات السياق، أكد البلاغ تسجيل حالة وفاة وحيدة لطفل، قبل أن يؤكد أن بقية الحالات تتماثل تباعا للشفاء.
ودعت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشيشاوة كافة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة الانخراط في حملات التلقيح ضد داء "الحصبة"، عبر التوجه إلى أقرب مرفق صحي عند ظهور أعراض المرض وذلك قصد تلقي العلاجات الضرورية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.