معركة حامية الوطيس تدور فى الشارع المصرى الآن، بعد أن تحول الشارع المصرى لسويقة أو قل مولد بلا صاحب أو رابط، كل ذلك حولته لفوضى عارمه، لدرجة أن أصبح مجرد السير فيه مخاطرة كبرى يمكن أن تعرض حياتك للخطر!!
والغريب أن الكل يتصارع على ملكية الشارع المصرى، من الحكومة للبلطجية وأصحاب السوابق، كل طرف يدعى ملكية الشارع، ويريد فرض سيطرته عليه!!
فالحكومة تعتقد أن الشارع ملكية خاصة لها، لذلك تحارب البلطجية على ملكيته، وأخيرا لجأت من أجل استكمال سياستها فى الجباية ونهب جيوب المواطنين، لجأت لتأجير الشوارع للبلطجية وأصحاب السوابق، نظير مبالغ شهرية أو سنوية يدفعونها فى الأحياء ودواوين المحافظات!!
أما البلطجية وأصحاب السوابق، فقد اعتبروا أن الشارع المصرى ملكًا خاصًا لهم لا بنازعهم فيه أحد، لماذا لا وقد اعترفت بهم الحكومة بنفسها، ومنحتهم أمرا مباشرًا بملكية الشارع، فيقومون بفرض الإتاوات على المواطنين الغلابة، نظير وقوفهم بسياراتهم فى الشارع، ولو لبضعة دقائق معدودة، لشراء بعض احتياجات المنزل من المحلات التجارية!!
ومن يمتنع عن الدفع والانصياع لأوامرهم ناله ما لا يحب من ضرب وإهانة حتى أمام أطفاله وأفراد أسرته!!
ووسط هذا الصراع الدامى بين الحكومة والبلطجية وأصحاب السوابق على ملكية الشارع المصرى، والسيطرة على مفاصله، نسى كل أطراف الصراع الدامى أن هذا الشارع هو ملك الشعب وحده، بأمر الواقع وبحكم الدستور والقانون، وهو الوحيد الذى له الحق فى السير فيه بكل أمن وأمان، دون أن يقلق راحته موظف الحى المرتشى، أو البلطجى الذى يجبره على دفع الاتاوات!!
ولكل هذا تحول الشارع المصرى الآن لجراج كبير للسيارات، يسيطر عليه البلطجية وأصحاب السوابق، بأمر الحكومة وبمعرفتها أو إن شئت الدقة قل بموالستها مع البلطجية فى السيطرة على الشارع، وطرد المواطن المصرى الغلبان من أبسط حقوقه وهو السير بأمن وأمان!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشارع المصرى إشراقات شارع الحكومة الشارع المصرى
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة