بالفيديو| هل يجوز ضرب الأبناء للمواظبة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «هل يجوز ضرب الأولاد فى حال تقصيرهم فى الصلاة كما ورد فى السنة النبوية؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن الحديث النبوي الشريف الذي يقول: «علموا أولادكم الصلاة لسبع سنوات، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» يتطلب فهماً دقيقاً، حيث يشير الحديث إلى أهمية تعليم الأطفال الصلاة منذ الصغر، ولكن هناك سوء فهم بشأن المقصود بـ «الضرب» في هذا السياق.
وأضاف أن الضرب هنا لا يعني العقوبة الجسدية، بل هو تعبير عن الغضب والتوجيه، مضيفاً أن التعليم والتوجيه في هذه المرحلة العمرية مهم جداً.
وتابع قائلاً: «من المهم أن ندرك أن الطفل في سن العاشرة ليس مكلفاً شرعاً، وبهذا فإن الضرب في هذا السن لا يتوافق مع مبادئ التربية السليمة».
وأشار إلى أن الدراسات النفسية أظهرت أن استخدام الضرب كوسيلة للتربية ليس فعالاً وقد يكون له آثار سلبية، وبدلاً من ذلك، ينصح بالتركيز على إظهار عدم الرضا والتوجيه الإيجابي، ويجب علينا أن نستخدم أساليب تربوية تعتمد على النصح والإرشاد، وأن نحرص على بناء علاقة قائمة على الحب والاحترام.
وشدد على أن دور الوالدين هو الإرشاد والتوجيه بأفضل الطرق الممكنة، مع الحفاظ على تقدير الأطفال واحترام مشاعرهم، قائلا: «التربية الصحيحة تتطلب صبراً وتفهماً، وينبغي أن تكون أهدافنا في توجيه أبنائنا نحو الخير والبر، وليس العقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الدراسات النفسية
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".