اتهام مواطن سعودي بتزوير 3 شيكات بقيمة 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اتهمت النيابة العامة في السعودية مواطنا بتزوير 3 شيكات بقيمة 40 مليون دولار.
وفي التفاصيل فقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بجريمة تزوير شيكات، حيث قام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار، تبيّن من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية فقد جرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
ولم تكشف النيابة تفاصيل أو معلومات عن المتهم.
السجن 5 سنوات و400 ألف غرامة
وبحسب المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي فإن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وبيّن، بحسب ما نقلت عن صحيفة "عكاظ" فإن العقوبة في حال من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال، وتشدد العقوبة في حال كانت الجريمة مركبة أو مرتبطة بجرائم أخرى.
وأفاد أن النيابة العامة، تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وتحمي الأنظمة والأوراق التجارية خشية استغلالها في الاحتيال المالي أو النصب أو التزوير أو غسل الأموال أو خلافه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم السعودية دولار تزوير السعودية دولار تزوير حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".