أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازى تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة).


ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (۱۳۷) بقرية سياحية بحرى الطريق الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى لم يتم تشطيبه دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض من إحدى الشركات بقرية سياحية بحرى طريق إسكندرية / مطروح - سيدى عبد الرحمن - محافظة مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى لاستخدامه كافتيريا، وعمل تسوية لقطعة أرض بمساحة حوالى ٥٠٠م2 دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.


كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ( ١٢٧ ) قطاع ( هـ ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة فى صب سقف الردود الخلفي بالدور الأرضى وصب أعمدة الردود الخلفى بالدور الأول علوى بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادر للقطعة.


وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان أن يتولى جهازا تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القطاع الثانی للساحل الشمالی الغربی بنی سویف الجدیدة مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.

فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.

3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب الجمركية على الأخشاب تدفع تكاليف بناء المنازل الجديدة للارتفاع
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
  • الأقصر: إزالة 11 حالة مخالفة بناء بنطاق مركز ومدينة الطود
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة
  • الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين ببني سويف الجديدة