نظم قانون "الخدمة المدنية" رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظف على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

 

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

 

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.

 

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

 


ونص القانون على أنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التى يقررها المجلس الطبي المختص إذا أشار إلى احتمالية شفائه.

 


وسمح القانون للموظف بأن يقدم طلب بتحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية، فى حال كان له رصيد بها، وأنه وجب على الموظف المريض أن يعمل على التقدم بطلب الإجازة المرضية قبل مرور أربع وعشرين ساعة عن انقطاعه عن العمل نتيجة لمرضه إلا فى الحالات الضرورية فقط.

 

ويتم منح الموظف المريض بإحدى الأمراض المزمنة، والذى يختص بتحديدها قرار من مكتب وزير الصحة، وبموافقة المجالس الطبية المختصة يتم منح الموظف المريض إجازة مرضية إستثنائية وتكون بأجر كامل إلى ان يتم شفائه أو تستقر حالته الصحية، حتى يتمكن من عودته للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى أو يظهر عجزة وعدم قدرته عن مداومة واجبات وظيفته، وبتلك الحالة فإنه يقرر للموظف المريض أجازة مرضية بأجر كامل لحين بلوغه "سن المعاش".

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية الإجازة المرضية الموظف قانون الخدمة المدنية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة

وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).

وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .

وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.

وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .

مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ السبت المقبل
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يحدد المحظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
  • بعد موافقة النواب.. 3 ضوابط للتدخل الجراحي في قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض