كيف نظم قانون "الخدمة المدنية" ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للموظف؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نظم قانون "الخدمة المدنية" رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظف على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ونص القانون على أنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التى يقررها المجلس الطبي المختص إذا أشار إلى احتمالية شفائه.
وسمح القانون للموظف بأن يقدم طلب بتحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية، فى حال كان له رصيد بها، وأنه وجب على الموظف المريض أن يعمل على التقدم بطلب الإجازة المرضية قبل مرور أربع وعشرين ساعة عن انقطاعه عن العمل نتيجة لمرضه إلا فى الحالات الضرورية فقط.
ويتم منح الموظف المريض بإحدى الأمراض المزمنة، والذى يختص بتحديدها قرار من مكتب وزير الصحة، وبموافقة المجالس الطبية المختصة يتم منح الموظف المريض إجازة مرضية إستثنائية وتكون بأجر كامل إلى ان يتم شفائه أو تستقر حالته الصحية، حتى يتمكن من عودته للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى أو يظهر عجزة وعدم قدرته عن مداومة واجبات وظيفته، وبتلك الحالة فإنه يقرر للموظف المريض أجازة مرضية بأجر كامل لحين بلوغه "سن المعاش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية الإجازة المرضية الموظف قانون الخدمة المدنية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.