حكم رد الزوجة بعد الطلقة الثالثة دون محلل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء الإفتاء توضح كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصةوفيما يتعلق بالفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؛ أضافت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائنٍ؛ بمعنى أن المطلقة تخرج تمامًا من زوجيتها، وتنتهي علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات في زوجية بينهما من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك إذا انتهت عدة المطلقة.
وتابعت دار الإفتاء أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض.
وفيما يتعلق بأمر كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق، قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
حسن العشرة بالمعروف بين الزوجينوأضافت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
وأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء الإفتاء محلل دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب طلبها زيادة مصروفها
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل، وطلبها زيادة مصروفها، وملاحقتها له بدعاوي حبس وتبديد، ليؤكد:" زوجتي رغم تقاضيها راتب كبير، تطالبني بسداد مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما اعترض شهرت بسمعتي، وقامت بإقامة دعوي قضائية طلاق للضرر دون أن تخبرني".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي حرمتني من رؤية أطفالي، وتعنتت ورفضت حل المشاكل بيننا بشكل ودي بسبب طمعها في أموالي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وابتزازها لي مقابل عيشها معي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكد:"زوجتي دمرت حياتنا، وحرمتني من أبنائي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وحاول شقيقها إجباري علي توقيع كمبيالات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة