ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إقامة وليمة عند بناء البيت الجديد؟. 

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يستحب عمل وليمة عند بناء البيت، وتسمى هذه الوليمة بـ(الوكيرة)، و(الْوَكِيرَةُ) لِلْمَسْكَنِ الْمُتَجَدِّدِ مَأْخُوذٌة مِنْ الْوَكْرِ، وَهُوَ الْمَأْوَى.

تقديم الطعام في العزاء

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء؟ 
 

وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».


 

الإفطار على الموائد 

 

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما حكم قبول الدعوة للإفطار على موائد الرحمن ( الرمضانية ) ونحن لسنا بحاجة أو فقراء ولكن من باب تلبية الدعوة ؟

وأجابت دار الإفتاء، انه يجوز تلبية الدعوة لأن الداعي صاحب الوليمة ومن حق المسلم على المسلم تلبية الدعوة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل استخدام الليزر يعتبر من الكيّ المنهي عنه؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.

وأوضحت دار الإفتاء أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.

أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.

مقالات مشابهة

  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • هل استخدام الليزر يعتبر من الكيّ المنهي عنه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة.. دار الإفتاء تجيب