أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، والذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

 

 

ضوابط عمل صناديق التأمين


وألزم مشروع قانون التأمين الموحد، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.

 

ونصت المادة (68) من قانون التأمين الموحد على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

كما نصت المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.

 

وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.

 

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

 

وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صناديق التأمين الخاصة صناعة التامين في مصر التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون

أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

برلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضانبرلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضوابط ترميم العقارات بالقانون

وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.


عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.

مقالات مشابهة

  • تنصيب صالح لعبني مديرا عاما للصندوق الوطني للإستثمار
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
  • بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون