ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لـ33 مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة.

وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير قرارات إزالة لعدد (33) مواطن المبينة أسماؤهم بالمحضر الانضمامى، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان، وتوقيع تلك القرارات من مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بمنية النصر، تمهيداً لاعتمادها من محافظة الدقهلية، وتنفيذها وتحرير محضر عدم تنفيذ تلك القرارات فى حالة تعذر تنفيذها واعتمادها من الوحدة بالمخالفة للتعليمات.

حمل الطعن رقم 1530 لسنة 67 قضائية. عليا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة تراخي بناء مقبرة ارض زراعية مواطنين المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ووفقا  للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • إصابة 18 شخصاً فى حادث تصادم أتوبيس وجرار زراعى بقنا
  • اتحاد كرة السرعة: مشاركتنا بالبطولات الدولية قد تلغى بسبب غياب التمويل
  • النساء لن تدخل الجحيم.. إصدار جديد بهيئة الكتاب لـ سليمان العطار
  • لجميع الصفوف.. رابط التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني 2025
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • استرداد أراض زراعية ومباني وإزالة 12 تعديا بأرمنت.. صور
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • هكذا استباحت إسرائيل مقابر غزة
  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص