الإدارية العليا تلغى براءة مهندس زراعى تراخى عن إزالة مقابر على أرض زراعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لـ33 مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة.
وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة.
وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير قرارات إزالة لعدد (33) مواطن المبينة أسماؤهم بالمحضر الانضمامى، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان، وتوقيع تلك القرارات من مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بمنية النصر، تمهيداً لاعتمادها من محافظة الدقهلية، وتنفيذها وتحرير محضر عدم تنفيذ تلك القرارات فى حالة تعذر تنفيذها واعتمادها من الوحدة بالمخالفة للتعليمات.
حمل الطعن رقم 1530 لسنة 67 قضائية. عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة تراخي بناء مقبرة ارض زراعية مواطنين المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك في حكم قضائي، وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.