رئيس مجلس النواب يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قانون الإضراب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلبا لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجاء الطلب وفق مراسلة طبقا لمقتضيات القانون رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان منذ سنة 2016، وبدء المناقشة العامة للمشروع، في انتظار المزيد من توسيع المشاورات مع باقي الفعاليات من نقابات وباطرونا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.
ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرةونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.