طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية - الإصدار الثالث -؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية، وإجراءات تقويم المطابقة، التي يجب على الموردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وألزمت الهيئة الموردين بالمتطلبات الفنية التي تتمثل في أن تستوفي المركبات الكهربائية المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية، وأن تتوافق على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية.


أخبار متعلقة القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلادهحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنًا تعطل قاربه في عرض البحركما ألزمت بأن تجتاز إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق مع إرفاق نشرة سلامة المواد الكيميائية «MSDS» الخاصة بالبطارية.المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائيةوحددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر، حيث توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيًا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.حماية أنظمة تخزين الطاقةوأوضحت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
وحظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.المخالفات وعقوبتهاوأضافت: يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية «الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة...»، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط أي مخالفات يتم سحب المركبات المخالفة من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو استدعائها من الأسواق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. ​

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركبات الكهربائية المتطلبات الأساسية صحة وسلامة هذه اللائحة

إقرأ أيضاً:

"رياضة النواب" توصي بدراسة زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية

 أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بحوكمة المعايير والآليات التي يتم بناء عليها تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بما يحقق المصلحة العامة للمنشأة الشبابية بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية.

تعليم الشرقية يوجه بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي ، بشأن تحويل مراكز شباب المدن بالمحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت .

 

و طالب النائب درويش مرعي بتحويل جميع مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التي نجحت في إدارة مراكز الشباب من حيث تفعيل الأنشطة المختلفة بها سواء كانت شبابية أو رياضية، وطرح مشروعات استثمارية مكنتها من تنمية مواردها الذاتية، مؤكدًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو تغيير مجالس إدارات مراكز الشباب الأقل كفاءة والغير قادرة على تفعيل الأنشطة المختلفة بها بمجالس إدارات أخرى أكثر كفاءة وفعالية.

 

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن عدد مراكز الشباب التي تم تحويلها إلى مراكز تنمية شبابية قد بلغ نحو 46 مركز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول قد أسفر عن تحقيق طفرات بها سواء كانت إنشائية أو على صعيد زيادة مواردها المالية أو عدد العضويات بها، مستشهدًا بمركز شباب الساحل والذي تحول من مركز يعاني من تراكم المديونيات المالية عليه إلى تحقيق إيرادات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية به من 5 آلاف عضو إلى 28 ألف عضو، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية يتم من خلال لجنة بوزارة الشباب والرياضة تتولى انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءة لإدارة تلك المراكز.

 

 أوصت اللجنة وزارة الشباب بافادتها بدراسة بشأن الآثار المترتبة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بناء على ما تم على أرض الواقع 

 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالهيئات الشبابية فيما يتعلق بضوابط الصرف، فقد تضمن موضوع طلب الإحاطة تعديل المواد (28)، (35)، (75)، (76) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 بشأن اللائحة المالية لمراكز الشباب، وذلك على النحو التالي:

 

المادة (28): تعديل الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالمدن من 20 ألف جنيه لتكون 50 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالقرى من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.

 

المادة (35): تعديل القيم المالية لحدود التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء واستئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية سواء لمجالس إدارات مراكز الشباب أو للجهة الإدارية المختصة.

 

المادة (75): تعديل القيمة المالية للأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة المودعة بمخزن مركز الشباب حال تجاوزها من (50) جنيه إلى (500) جنيه.

 

المادة (76): تشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا زادت قيمتها على (1000) جنيه بدلاً من (500) جنيه، والاكتفاء بإقرار اللجنة على فاتورة الشراء إذا كانت قيمتها (1000) جنيه فأقل بدلاً من (500) جنيه فأقل.

 

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور/ سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 يتم تطبيقها على مراكز التنمية الشبابية، مضيفًا أنه سيتم زيادة النسب المالية المنصوص عليها باللائحة بالنسبة لمراكز التنمية الشبابية.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية تعقيبًا على التعديل المقترح من النائب مقدم طلب الإحاطة في خصوص المادة (35) أن الأساس في الشراء والتعاقد يكون من خلال إجراء المناقصات، مؤكدًا أن اللجوء لحكم المادة (35) من اللائحة المشار إليها يكون في حالات الضرورة القصوى.

 

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بدراسة وزارة الشباب والرياضة لمقترحات النائب مقدم طلب الإحاطة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 وإفادة اللجنة بتصورها وملاحظاتها بشأنها.

مقالات مشابهة

  • السرية والتوثيق أبرزها.. 8 متطلبات لتفتيش مصانع ومنشآت الأجهزة الطبية
  • السرية والتوثيق أبرزها.. 8 متطلبات لتفتيش مصانع ومنشآت الأجهزة الطبية - عاجل
  • "رياضة النواب" توصي بدراسة زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية
  • الإئتلاف الوطنى السورى: خطاب أحمد الشرع يتوافق مع متطلبات الشعب
  • النجار تُصدر اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
  • مصدر.. عقوبات مالية على لاعبي الأهلي
  • القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد
  • تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
  • إصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة
  • "التجارة والصناعة" تدعو المؤسسات للاطلاع على "الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة"