بعد إقرار القانون بالانعقاد الرابع.. تفاصيل زيادة رواتب معلمي الأزهر وأساتذة الجامعات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات ومعلمي الأزهر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، حسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إعادة تنظيم الأزهر أساتذة الجامعات معلمي الازهر تفاصيل زيادة الرواتب التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .
وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .
وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "
وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .
وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .
واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .