6 ملثمين بسلاح ناري يسرقون الماشية من مزرعة في العياط| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل سرقة عدد من رؤوس الماشية من داخل مزرعة بالعياط، وتبين أن 6 ملثمين وراء الواقعة.
تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) أنه حال تواجده أمام حظيرة الماشية ملكه الكائنة بدائرة المركز فوجئ بحضور 4 مُلثمين وبحوزتهم بندقية آلية وقاموا بتوثيقه وسرقة (3) رؤوس ماشية ولاذوا بالهرب.
أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلى وعدد من الطلقات - سيارة ربع نقل- سيارة ملاكي).
واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السيارتين والسلاحين المضبوطين بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد حول سائق اللانش الغارق في مياه النيل:
أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بحبس سائق اللانش الغارق فى مياه النيل، مما أسفر عن وقوع 14 ضحية ما بين غريق ومصاب ومفقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعى.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على القارب لحين الانتهاء من التحقيقات.
وصرحت النيابة بدفن جثة شخصين توفيا فور غرقهما، وأمرت بسرعة البحث عن المفقودين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة القارب، وندب خبراء فنيين لفحصه وبيان سبب الغرق، كما انتقل فريق آخر، للمشرحة بمعاينة الجثث ومناظرتها، وطلبت النيابة الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة التحريات التكميلية للمباحث، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة مزرعة العياط رؤوس ماشية الجيزة ملثمين بالجدول الأول من قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.