اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

اقرأ أيضاًبعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات

استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي يتخطى الـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة الأعمال حسن الخطيب محمد فريد وزير الاستثمار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
شمل التطوير، أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص في مذكرة المعلومات المُقدمة مع طلب القيد وتشمل عدة بنود، هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المُحصلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.
كما سمح القرار، بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية بدلاً من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة.
أجاز القرار، تداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ، شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول سواء عبر نشرة طرح أو تقرير افصاح بغرض التداول، ويمكن لجمهور المتعاملين تداول هذه الأسهم بأسلوب التداول المباشر.
كما ألزم القرار، شركات الـ SPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور بدلاً من قوائم مالية سنوية عن سنتين، ويجب أن تكون القوائم المالية مُعدة وفق معايير المحاسبة المصرية ويُرفق بها تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويتوافر بالمراجعة معياري صافي الربح وحقوق المساهمين.
جاء ذلك لتبسيط اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين بدلاً من قصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ واتاحة تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح او مذكرة معلومات لو كانت الشركة سوف تستوفى تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين ايضاً بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير افصاح بغرض التداول لو كان متحقق لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.
بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية مدتها لا تقل عن 6 أشهر بعد إتمام الاستحواذ بدلا من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع اشتراط توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقا لتلك القوائم الدورية بدلا من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية بما يسهل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للسوق وتحديد سعرها بناء على قوى العرض والطلب. 
بالإضافة إلى تخفيف شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أيا من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة راس المال للشركة مقابل اسهمهم في الشركات المستحوذ عليها ، وذلك بما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في اسهمهم المكتتب فيها في زيادة راس المال دون اية قيود بما يمكن من توافر الية للتخارج لمساهمي الشركات المستحوذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي يستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.
كما منح القرار ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساهمين الرئيسين أو من حل محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة بإعفائهم من استمرار الاحتفاظ لعام ثلاث طالما تم نقل أسهم الشركة الى السوق الرئيسي بما يعطى حافز للمساهمين الرئيسين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي.

مقالات مشابهة

  • شركة مياه الفيوم تستطلع آراء المواطنين حول خدمات مراكز العملاء
  • ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
  • الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
  • اجتماع اللجنة التنسيقية لمشاركة جامعة حلوان في مسابقة الأنشطة الطلابية
  • رئيسا "الرقابة الإدارية" و"البرلمان العربي" يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • الرقابة المالية تطور قواعد قيد شركات غرض الاستحواذ SPAC
  • الرقابة المالية تعدل قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC
  • الرقابة المالية: شراكة استراتيجية مع جميع الأطراف لتعزيز قدرات تنافسية الأسواق غير المصرفية
  • الرقابة المالية: تسريع وتيرة التحول والرقمي وتعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي أولوية
  • نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة