الإعدام لأفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات بالعراق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق.
وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان، أن “المدانين ضبطت بحوزتهم (30) كيلو غراما من الكريستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج”.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات”.
وأعلنت وزارة الداخلية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كشف ملابسات غسل 145 مليون حصيلة تجارة المخدرات
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل135مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهممعلومات جنائية" - مقيمينبدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.