الطيران المدني يُصدر غرامات مالية بقيمة 4.5 ملايين ريال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2024م، الذي تضمن إصدار عدد (111) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 4.5 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأوضح التقرير إصدار عدد (111) مخالفة منها (92) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لمخالفتها للائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات 4.4 ملايين ريال، بالإضافة إلى عدد (5) مخالفات أخرى لناقلات جوية لم تتقيد بأنظمة وتعليمات الهيئة حيث بلغ إجمالي الغرامات 140 ألف ريال.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصدار عدد(مخالفتين) بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 30 ألف ريال.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (12) مخالفة بحق الأفراد، تضمنت عدد (10) مخالفات تم رصدها على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها (3900) ريال، بالإضافة إلى عدد (مخالفتين) تتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار دون تصريح من الهيئة بلغ إجمالي غراماتها 10.000 ريال.
وقالت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطيران المدني الناقلات الجوية الهيئة العامة للطيران غرامات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة