مقتل عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه بأسيوط عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق اتهامه فى عدد (8) قضايا أبرزها "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" واتخاذه من دائرة قسم شرطة الغنايم بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام - بندقية آلية – طبنجة – 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية – 2 ميزان حساس). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريباً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل عنصر شديد الخطورة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.