محافظ أسيوط يوجه بسرعة ترخيص قاعات الأفراح والمحال التجارية على ترعة الإبراهيمية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص قاعات الأفراح والمحال التجارية على ترعة الإبراهيمية بنطاق مركز أسيوط وحى غرب واعطاء مهلة للجادين لتقنين أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حق الدولة، جاء ذلك خلال لقائه بعض أصحاب قاعات الافراح والمحال التجارية بنطاق حى غرب ومركز أسيوط بحضور المهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط والعميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حى غرب
وحرص محافظ أسيوط خلال اللقاء على إستعراض جهود المحافظة فى تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالمحافظة للحصول على التراخيص اللازمة طبقًا للقانون وتشجيع المحافظ للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم فضلًا عن تشجيع الشباب والخريجين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة بالمحافظة ضمن مبادرة مشروعك التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم الشباب والأسر المنتجة، لافتًا إلى خطة المحافظة لتعظيم الإستفادة من المراسي النيلية والحدائق والمتنزهات وخاصة الحديقة الدولية ببنى غالب وطرحها للمستثمرين ورجال الأعمال لاستغلالها وإدارتها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك للحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الإستفادة منها فى تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
وأكد المحافظ حرصه على تقنين أوضاع كافة المنشأت التجارية والمحال بكافة قرى ومراكز المحافظة واستغلال مزايا القانون رقم 154 لسنة 2019 لترخيص المحال العامة، داعيًا جميع أصحاب المنشات التجارية والمحال العامة بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء التابعين لها لاستخراج التراخيص منعًا للمساءلة القانونية، فضلًا عن قيام أصحاب قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإبراهيمية بنطاق مركزى أسيوط وحى غرب بسرعة تقنين أوضاعهم مع مديرية الرى بأسيوط، وسرعة إستخراج تراخيص المنشأة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استخراج التراخيص اصحاب استخراج إجراءات الترخيص الإدارة المركزية للموارد المائية والري الإبراهيمية الإدارة المركزية التراخيص البنوك العاملة الحدائق والمتنزهات التنمية المحلية التنمية المحل التجارية التكنولوجي الحديقة الدولية الصغيرة والمتوسطة اللواء هشام ابو النصر المشروعات الصغيرة والمتوسط
إقرأ أيضاً:
خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.
واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.
وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
واشترطت المادة (33) لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر، أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
مشاركة