بغداد اليوم -  ديالى

أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، مبينا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟

تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.


ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".


وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • تكريم الفائزين بالمسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية
  • مستأنف جنايات المنصورة تنظر محاكمة قاتل طالب الستاموني
  • المصالح الحزبية في الإقليم أولاً.. والموظفون على حافة الانهيار
  • بجهود كوردستانية اتحادية لبنانية.. اعتقال 3 تجار مخدرات خطرين
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • مخدرات بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط 5 من تجار الكيف في القاهرة والبحيرة والإسكندرية
  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات
  • تصل لـ 100 ألف.. ما عقوبة سرقة الكهرباء طبقا للقانون؟
  • بحوزتهم مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم تجار الكيف بالإسماعيلية
  • بغداد اليوم تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاصمة بغداد