جنايات ديالى: احكام مختلفة بحق تجار مخدرات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بها.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلو من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما اخرا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، مبينا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".