ما عقوبة إهمال شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وترتب على ذلك إيذاه؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عقوبات مُشددة لتعريض حياة المخاطبين بالقانون للخطر، حيث نص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كما نص القانون على أن يُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حالات تعريض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر
نص القانون على أن: مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر ذوي الاحتياجات الخاصة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها .
و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.
و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.
و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون
ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
و تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة حيازة الآثار
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.