آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:02 صد. مصطفى الصبيحي مع أن تم الاعلان عن تولي تريسي جاكوبسون، منصب سفيرة واشنطن الجديدة في العاصمة بغداد، خلفاً لإلينا رومانوسكي، انشغل العراقيون بتصريحاتها المستفزة والتي تحمل في طياتها تدخلًا مباشرًا في الشأن العراقي، وهذا ما أثار مخاوف كبيرة من عودة العراق الى المربع الأول والغوص في مستنقع الطائفية من جديد، وهنا تطرح عدة تساؤلات ما الهدف من هذه التصريحات؟ ولماذا تسعى واشنطن لعدم ادامة الاستقرار في العراق؟ خاصة ونحن قد لمسنا تطورًت تمنيًا كبيرا في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتدفق المشاريع والاستثمارات وبدأ العراقيين يشعرون ببداية عهد جديد.

كلمة جاكوبسون الافتتاحية أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، ‏أشارت إلى أن «وجود التنمية الاقتصادية، وحكومة قادرة على ‏تقديم الخدمات لشعبها، يقلل من جذب الإرهاب ويقلل أيضاً من نفوذ ‏الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي تشكل خطراً كبيراً على مستقبل ‏البلاد».‏واعتبرت أن «إيران ممثل خبيث في ‏‎العراق ومزعزع لاستقرار المنطقة، ‏وندرك أن التهديد الرئيسي للعراق هو الميليشيات المتحالفة مع إيران».‏ وفي المقابل، لوّحت الفصائل العراقية بإمكانية العودة لشن هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، على خلفية التأخر الحكومي في حسم ملف إخراج القوات الأجنبية، تصفها بالمحتلّة، من الأراضي العراقية.ان تصريحات السفيرة الامريكية تجاوزت البروتوكولات والاعراف الدبلوماسية حيث أن عمل السفير هو تمثيل بلده ومتابعة اوضاع رعايه وشؤونهم في بلد معينة وليس تدخل في شؤون دول أخرى وانتهاك سيادتها. فيبدو أن السفيرة نسيت أو تناست أن هناك حدود يجب أن لا تتخطاها وعراق أمس ليس كعراق اليوم ولن نقبل تحت أي ذريعة بإعادة المسلسل الامريكي مجددًا وتعذية الطائفية لتحقيق مصالح معينة كما لن نقبل بأن نستخدم كمسرح لصراع القوى أو ان يتم اقحام العراق بحرب الانابة ,يا أستاذة جاكوبسون، نحن العراقيين وان اختلف مذاهبنا وطوائفنا وتوجهاتنا نبقى عراقيين حتى النخاع ولن نسمح لأحد بأن يتدخل بيننا حتى وان اختلفنا، فالحوار هو سلاحنا وليس اثار النعرات والحروب ..

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.

والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.

وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.

قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.

واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.

وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مقالات مشابهة

  • إيران: مستعدون لنقل الخبرات في الحكومة الذكية والأمن السيبراني للعراق
  • نائب جمهوري:حكومة السوداني تدعم إيران بـ(10) مليارات دولار سنوياً بعنوان شراء الكهرباء!
  • حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
  • وزير خارجية إيران: لم نتلقَ أية رسالة من ترامب بشأن التفاوض والأساس هو عدم الثقة
  • الأعرجي: أمن إيران أسبقية أولى
  • السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني إلى استقلال الطاقة في العراق
  • وزير خارجية إيران: طهران لم تتلق رسالة من ترامب بخصوص المفاوضات
  • واشنطن تطرح صفقة طويلة الأمد مع إيران.. لا حرب ولكن!
  • واشنطن تطرح صفقة طويلة الأمد مع إيران.. لا حرب ولكن! - عاجل
  • الخارجية:سنسخر علاقاتنا الجيدة مع أمريكا لخدمة إيران