أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمسألة القانونية .

وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.

ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".

وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ادارة المرور قانون المرور اخبار الحوادث تغيير السيارات اخبار عاجلة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • مطر الطاير: لا تغيير في تعرفة الخط الأزرق الجديد لـ «مترو دبي»
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • انتظام حركة السيارات بالمحاور وسيولة مرورية بالطرق الرئيسية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • «لو هتغير عنوانك».. كيفية تغيير محل الإقامة في رخصة القيادة
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • حتى لا تتعرض للحبس.. إجراء مهم يجب اتباعه قبل تجديد رخصة القيادة
  • نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة