رفضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- تأجيل صدور حكم مرتقب على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء قرار القضاة ردا على دعوى رفعتها ولاية ميزوري، قالت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري بالسباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.

وفي مايو/أيار الماضي، انتهى فريق الدفاع عن ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية من دون إدلائه بشهادته، في حين يتوقع القاضي بدء هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.

وتتعلق القضية بالاشتباه في دفع ترامب المال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز. وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء في مايو/أيار الماضي سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية للأعضاء الـ12 بهيئة المحلفين، في حين تحتاج إدانة المتهم قرارا بالإجماع من الهيئة، وفي حال حصول ذلك يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.

وتُلقى بذلك على عاتق هؤلاء المهمة "الصعبة" لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز، ودفعت الأموال نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز فيها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويدفع ترامب الطامح بالعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة نحو "براءته" بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وينفي أي "لقاء جنسي" مع دانييلز.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

14 أكتوبر.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث إمبابة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، لجلسة 14 أكتوبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مقالات مشابهة

  • 14 أكتوبر.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث إمبابة
  • قبل الحكم عليه.. أرقام مرتبطة بقضية سفاح التجمع
  • اليوم.. نظر طلب رد هيئة المحكمة بقضية مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها
  • تأجيل الحكم على ترامب بقضية الممثلة الإباحية
  • تفاصيل تأجيل النطق بالحكم في قضية دونالد ترامب «أموال الصمت»
  • أمريكا.. تأجيل الحكم على ترامب في "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات
  • تأجيل الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات
  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات
  • تأجيل الحكم على ترامب بقضية الممثلة الإباحية إلى ما بعد الانتخابات
  • تأجيل الحكم على ترامب في قضية تزوير وثائق تجارية