شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.


- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

 

- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مدة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:

1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.

6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.

وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مقالات مشابهة

  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • حماية المريض.. الإصلاح والتنمية: قانون المسئولية الطبية متوازن
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب