شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.


- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.


- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

 

- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


- يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مدة لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.

أهداف القانون وتأثيره

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.

كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.

وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

آلية عمل المجلس

بموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي. 

كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
  • حماية المستهلك والاستعلامات تطلقان برنامج لتوعية وضبط الأسواق
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • كاتب صحفي: المعارض توفر السلع للمواطنين وتمنع احتكار التجار
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة