هل تركيب فاميه للسيارة يؤدي لسحب الرخصة؟.. قانون المرور يجيب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
ونصت المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور اللوحات المعدنیة قانون المرور فى حالة فی حالة لا تزید
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.