تعرف على الرسوم المطلوبة لترخيص الكلاب واصطحابها في الشارع
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
ويضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلب كلاب اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لإكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية الجنسية
تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، من خلال موقعها على الإنترنت؛ للتسهيل على المواطنين، ومن بين تلك الخدمات، خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين؛ لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.
ويقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).
ويكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).
- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- إيصال الرسوم.
رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية
«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.
«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.
الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها.