تعرف على الرسوم المطلوبة لترخيص الكلاب واصطحابها في الشارع
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
ويضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلب كلاب اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.