شروط ومصروفات كلية الطب جامعة الزقازيق 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يسعى كثير من الطلاب لمعرفة شروط ومصروفات كلية الطب جامعة الزقازيق 2024، إذ يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الأولي للجامعات بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا الثلاثاء، ويبدأ الطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية الطب بتقديم أوراقهم.
مصروفات كلية الطب جامعة الزقازيق 2024فيما يتعلق بمصروفات كلية الطب جامعة الزقازيق 2024، فتتراوح المصاريف لهذا العام، من المتوقع أن تتراوح المصروفات من 1000 لـ 1500 جنيه، أما بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم الطالب بدفع رسوم قيد 1500 دولار أمريكي، وتدفع تلك المصاريف مرة واحدة فقط أول عام دراسي، ويقوم الطالب بدفع رسوم سنوية بقيمة 6000 دولار أمريكي في المرحلة الجامعية الأولى، وكذلك في مرحلة الدراسات العليا وذلك قبل خصم الـ30%، وفقا لمؤشرات المصاريف الدراسية العام الماضي.
وحددت جامعة الزقازيق الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة الزقازيق 2024 على النحو التالي:-
- أصل شهادة الميلاد
- أصل الثانوية العامة 2024
- صورة من بطاقة الترشيح
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- استمارة 2 للجند للذكور
- إجراء الكشف الطبي
- صور شخصية
صورة وصل مصاريف الكلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط ومصروفات كلية الطب كلية الطب جامعة الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.