إزالة تعديات المحال والباعة المفترشين للطريق العام بشارع سليم بحي الهرم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمطاعم بالطرق لتسهيل حركة سير المواطنين.
وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية من الطرق العامة بمناطق ١٦ عمارة واللوتس المتفرعة من طريق اللبيني فيصل.
كما ساهمت الحملة المكبرة في فتح شارع سليم أحد المحاور الهامة المؤدية لنهاية شارع فيصل وذلك بعد رفع التعديات والباعة المفترشين للطريق العام له حيث تم رفع الإشغالات وإزالة التند والسقائف المتعدية على نهر الطريق العام ومخالفات المحال التي تعيق حركه السيارات.
كما تم ضبط عربة كاروه محمله بمخلفات الرتش أثناء إلقائها بطريق اللبيني فيصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
453177682_829731649346722_3289822277045462662_n 453257006_829731356013418_9213764321185177142_n 453257031_829731422680078_3983778321208169365_n 453327509_829731689346718_3316334188511166846_n 453855047_829731612680059_3125180015306097163_n 453879480_829731712680049_1136084137507008685_n 453879707_829731472680073_8428293530705713317_n 453906638_829730446013509_3127819957104505993_n 454000577_829731502680070_2268999975239959416_n 454000849_829730589346828_235240504577645783_n 454030476_829731779346709_1465632373842751118_n 454061761_829731306013423_7822125445711505442_n 454197113_829731562680064_7648996386697542879_n 454197342_829731399346747_5111250653787371989_n 454283047_829731529346734_5347912929790132392_n 454339387_829730789346808_9111012217608775271_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديات المحال فيصل الجيزة
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.