بأسلوب المغافلة.. حبس شاب وسيدة لسرقتهما هواتف المواطنين بالحدائق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قررت نيابة الحدائق، حبس شخص وسيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» بمنطقة حدائق القبة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحدائق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة»، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته «سيئة النية» (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) أمكن ضبطها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الهواتف المحمولة التحقيقات باسلوب المغافلة تهمة سرقة تحرير محضر تحقيقا تهمة تحقيقات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة