قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائنٍ؛ بمعنى أن المطلقة تخرج تمامًا من زوجيتها، وتنتهي علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات في زوجية بينهما من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك إذا انتهت عدة المطلقة.

دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان أثناء الصيام

وأضافت دار الإفتاء أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض.

وفيما يتعلق بأمر كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق، قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على  تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.

حسن العشرة بالمعروف بين الزوجين

وأضافت دار الإفتاء أن العلاقة  الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.

حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن

وأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.

ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.

وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطلاق الطلاق الرجعي طلاق بائن دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء طلب الطلاق

إقرأ أيضاً:

نقيب المأذونين في مصر يكشف عن سبب 90% من حالات الطلاق

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الأهل  مسؤولون عن حوالي 90% من حالات الطلاق في البلاد.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني أن تدخل الأمهات، سواء من جانب أم الزوج أو أم الزوجة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لـ"خراب البيوت" في مصر، مشيراً إلى أن تدخل الأهل، وخاصة السيدات، في العلاقات الزوجية لأبنائهم يؤدي إلى تصاعد الخلافات وبالتالي إلى الطلاق.

وتحدث عامر عن أسباب الطلاق الأكثر شيوعاً في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن "سوء الاختيار" يعد من بين أهم الأسباب. شدد على ضرورة وجود تكافؤ بين الطرفين في الزواج لضمان نجاح العلاقة، منتقداً فكرة زواج أصحاب المؤهلات العليا بغير المتعلمين. وأضاف: "في حالة عدم التكافؤ بين الزوجين، يكون من الصعب تفادي الطلاق."

وأشار عامر إلى أن غياب الوعي والإدراك والفهم للأمور الزوجية يمثل سبباً رئيسياً آخر للطلاق. وأكد أن المشكلة الحقيقية ليست في واقعة الانفصال بحد ذاتها، بل في تأثير الطلاق على الأطفال، حيث قال: "نرى أطفال شوارع تحت الكباري يتعاطون المخدرات بسبب انفصال الأب والأم."

وشدد نقيب المأذونين على أهمية التوعية وتعزيز الفهم الصحيح للأمور الزوجية لتفادي المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق، والحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: إباحة سرقة المياه والكهرباء باطل ولا أصل له في الشرع
  • دار الإفتاء توضح حكم التطوع بالصيام فرحا بمولد النبى الكريم
  • دار الإفتاء توضح ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي
  • بعد الفتوى المثيرة للجدل لأستاذ بالأزهر.. «الإفتاء» توضح حكم سرقة المياه والكهرباء
  • «الإفتاء» توضح حكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح
  • نقيب المأذونين في مصر يكشف عن سبب 90% من حالات الطلاق
  • «شاهد على الحب والتعظيم».. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
  • المولد النبوي 2024.. الإفتاء تحسم الجدل حول احتفال الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده
  • سيرين عبد النور: «مسلسل إلا الطلاق هيكسر الدنيا».. فيديو
  • برامج التأهيل للزواج.. حكم الإلزام الشرعي بها وأهميتها