أمين الفتوى بـ«الإفتاء»:: يجوز التصالح في الخصام مقابل أموال بهذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «هل يجوز الصلح مقابل مبلغ مالي، كتعويض عن ضرر؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «مسألة التعويض تتوقف على طبيعة التلف، إذا أتلف شخص شيئًا مثل فانوس، فإن التعويض يمكن أن يكون إما بقيمة الفانوس نفسه أو شيئًا مشابهًا له، ولكن يمكن أيضًا التوصل إلى تسوية أقل بناءً على ظروف المعتدي، هذا الوسط هو ما يعبر عنه القرآن الكريم بعبارة والصلح خير، وهو ما يوازن بين تحقيق العدالة الكاملة والفضل الخالص».
وأشار إلى أن «الصلح في الفقه الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة، إذ يتم تشجيع الأطراف على التنازل والاتفاق، ما يحافظ على العلاقات الاجتماعية ويعزز التفاهم بين الناس، موضحًا أن الصلح ليس فقط حلاً وسطًا بين العدالة والفضل، بل هو ما يحفظ العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأفراد.
وفيما يتعلق بالخطأ المعنوي، أوضح الشيخ أحمد وسام، أنه «إذا أساء شخص إلى آخر، كالتعرض للسب أو القذف، فإن المتضرر يمكنه المطالبة بتعويض، هذا التعويض في هذه الحالة هو عقوبة تُفرض على المؤذي وتُصرف للمؤذى لتعويض الأضرار النفسية، والأصل في التعويض هو كونه عقوبة تُحدد من قبل القاضي أو ولي الأمر، والهدف منها هو تعويض الأضرار النفسية التي تعرض لها المتضرر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الفتاوى
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
3 أشهر وتنتهي مدة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا في بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد مدّها 6 أشهر إذ أنَّه كان من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر من العام الماضي.
طلبات التصالح على مخالفات البناءويتمّ التقديم على الطلبات عن طريق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء إذ أنَّ يعمل الشخص على ملء البيانات المطلوبة وإرفاق وتحميل المستندات.
ويتساءل البعض هل هناك حالات يجوز التظلم بشأنها؟ وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، وذلك في نطاق المدن التابعة للهيئة.
حالات يجوز التظلم بشأنهاوذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة بالمدة رقم 14 من القانون خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لمقدم طلب التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.