أمين الفتوى: قبول العوض حق شرعي وعفو المتضرر من مكارم الأخلاق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على التمييز الواضح الذي يضعه الإسلام بين الأضرار الناجمة عن الأفعال العمدية وتلك الناتجة عن الخطأ.
خلال مداخلته في برنامج "فتاوى الناس"، شدد وسام على أن الشريعة الإسلامية تؤسس لمبدأ "الضمان" كقاعدة فقهية راسخة.
بيّن أمين الفتوى أن المبدأ يُلزم من تسبب في إتلاف ممتلكات الغير بالتعويض، سواء كان الإتلاف متعمدًا أو ناتجًا عن خطأ، وتعتمد طبيعة التعويض على نوعية المتلفات؛ فالأشياء المثلية كالحبوب والفاكهة ينبغي تعويضها بمثلها، بينما الأشياء القيمية كالسيارات والحيوانات يتم تعويضها بقيمتها النقدية.
وأوضح الشيخ أحمد وسام الفارق بين التعويض العادل وبين الموقف الذي يسوده التسامح والعفو، مؤكدًا أن العدل يتطلب تعويض المتضرر، لكن الشريعة تحث في الوقت ذاته على مكارم الأخلاق، وذلك دون أن يترتب على التسامح أي ظلم للمتضرر.
تجدر الإشارة إلى أن الثقافة المصرية، التي تشجع على العفو، لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الأفراد، وهنا يأتي دور التوازن في الالتزام بالعدل وفي ذات الوقت إظهار مكارم الأخلاق.
كما أكد أمين الفتوى على ضرورة أن يكون التنازل عن حق التعويض اختياريًا من الشخص المتضرر، رافضًا الفهم الخاطئ الذي يقلل من أهمية التعويضات أو يعتبرها ظلمًا أو حرامًا.
وقد شدد على أن الإسلام يحض على الوفاء بالعهود وينشد العدالة في كافة المعاملات المالية، مما يحتم على المسلمين الالتزام بهذه المبادئ في كل تعاملاتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."