أمين الفتوى: قبول العوض حق شرعي وعفو المتضرر من مكارم الأخلاق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على التمييز الواضح الذي يضعه الإسلام بين الأضرار الناجمة عن الأفعال العمدية وتلك الناتجة عن الخطأ.
خلال مداخلته في برنامج "فتاوى الناس"، شدد وسام على أن الشريعة الإسلامية تؤسس لمبدأ "الضمان" كقاعدة فقهية راسخة.
بيّن أمين الفتوى أن المبدأ يُلزم من تسبب في إتلاف ممتلكات الغير بالتعويض، سواء كان الإتلاف متعمدًا أو ناتجًا عن خطأ، وتعتمد طبيعة التعويض على نوعية المتلفات؛ فالأشياء المثلية كالحبوب والفاكهة ينبغي تعويضها بمثلها، بينما الأشياء القيمية كالسيارات والحيوانات يتم تعويضها بقيمتها النقدية.
وأوضح الشيخ أحمد وسام الفارق بين التعويض العادل وبين الموقف الذي يسوده التسامح والعفو، مؤكدًا أن العدل يتطلب تعويض المتضرر، لكن الشريعة تحث في الوقت ذاته على مكارم الأخلاق، وذلك دون أن يترتب على التسامح أي ظلم للمتضرر.
تجدر الإشارة إلى أن الثقافة المصرية، التي تشجع على العفو، لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الأفراد، وهنا يأتي دور التوازن في الالتزام بالعدل وفي ذات الوقت إظهار مكارم الأخلاق.
كما أكد أمين الفتوى على ضرورة أن يكون التنازل عن حق التعويض اختياريًا من الشخص المتضرر، رافضًا الفهم الخاطئ الذي يقلل من أهمية التعويضات أو يعتبرها ظلمًا أو حرامًا.
وقد شدد على أن الإسلام يحض على الوفاء بالعهود وينشد العدالة في كافة المعاملات المالية، مما يحتم على المسلمين الالتزام بهذه المبادئ في كل تعاملاتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة